سفه أو فلس أو حكم على غائب .
وان يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما ، وقيل :
يجوز ولو كان كافرا ، ويجبر على بيعه من مسلم ، والأول أشبه ، ولو ابتاع الكافر أباه المسلم ، هل يصح ؟ فيه تردد ، والأشبه الجواز ، لانتفاء السبيل بالعتق .
شرح
( وأما الحاكم ) الشرعي ( وأمينه فلا يليان « 1 » إلّا على المحجور عليه لصغر ) إذا كان الصغير لا ولّي له من أب وجد لأب أو وصي ( أو سفه ) أو جنون ( أو فلس أو حكم على غائب ) غيبة يحصل بانتظارها بعض المضار فلهما « 1 » بيع ماله لحفظه مثلا أو وفاء دين أو بذل نفقة تجب عليه .
( و ) يشترط ( أن يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما « 2 » ، وقيل : يجوز ) البيع ( ولو كان ) المشتري ( كافرا ، و ) لكن ( يجبر على بيعه من مسلم والأوّل أشبه ) لأنّ الإسلام يعلّو ولا يعلى عليهوَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 3 » . ( ولو ابتاع الكافر أباه المسلم ، هل يصحّ ) البيع ؟
( فيه تردّد « 4 » ، والأشبه الجواز لانتفاء السبيل ) عليه ( ب ) وجوب ( العتق ) قهرا .
هامش
( 1 ) اي الحاكم الشرعي وأمينه .
( 2 ) المراد بالمسلم عند الاطلاق من وصف بالإسلام وهو الاقرار بالشهادتين ولم يصدر منه ما يقتضي الكفر .
( 3 ) سورة النساء : 141 .
( 4 ) التردّد للمنع من شراء الكافر للمسلم مطلقا والقول بالجواز فلانتفاء السبيل بانعتاقه قهرا .