والأب والجد للأب يمضي تصرفهما ما دام الولد غير رشيد ، وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد ، ويجوز لهما أن يتوليّا طرفي العقد ، فيجوز ان يبيع عن ولده من غيره ، وعن نفسه من ولده ، وعن ولده من نفسه .
والوكيل يمضي تصرفه على الموكّل ما دام الموكل حيّا جائز التصرف ، وهل يجوز أن يتولى طرفي العقد ؟ قيل : نعم ، وقيل :
لا ، وقيل : إن علم الموكل جاز ، وهو الأشبه ، فإن أوقع قبل
شرح
( والأب والجدّ للأب ) وان على « 1 » ( يمضي ) بيعهما و ( تصرّفهما ) في مال الولد ذكرا أو أنثى مع المصلحة أو عدم المفسدة ( ما دام الولد غير رشيد ) لصغر أو سفه أو جنون ولو كان متصلا بالبلوغ ( وتنقطع ولايتهما ) له ( بثبوت البلوغ والرّشد ، ويجوز لهما « 2 » أن يتولّيا طرفي العقد ) في البيع ( فيجوز أن يبيع ) أحدهما أو كلاهما ( عن ولده من غيره « 3 » و ) أن يبيع ( عن نفسه « 3 » من ولده ، و ) كذا يبيع ( عن ولده « 3 » من نفسه ) « 3 » .
( والوكيل يمضي تصرّفه على الموكل ) له ( ما دام الموكل حيّا جائز التصرّف ، وهل يجوز ) له ( أن يتولّى طرفي العقد ) فيبيع عن نفسه من موكّله وعن موكله من نفسه مثلا ( قيل « 4 » : نعم ) يجوز له
هامش
( 1 ) الجواهر 22 / 322 .
( 2 ) أي للأب والجد للأب .
( 3 ) الضمائر للأب أو الجد في المواضع كلها .