تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ، وكذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلو ، على بناء الجدار الذي يحمل العلو ، ولو هدمه بغير إذن شريكه وجب عليه إعادته ، وكذا لو هدمه بإذنه وشرط إعادته . الخامسة : إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت ، فالقول قول صاحب البيت مع يمينه ، ولو كان في جدران الغرفة فالقول قول صاحبها مع يمينه ، ولو تنازعا في
شرح
لحرمة التصرف بمال الغير بدون إذنه . ( ولو انهدم ) الجدار المشترك ( لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ، وكذا لو كانت الشركة في دولاب « 1 » أو بئر أو نهر ) لا يجبر الشريك على المشاركة في عمارتها ( وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا ) صاحب ( العلو ) في البناية التي يملك سفلها واحد وعلوها آخر ( على بناء الجدار الذي يحمل العلو ، ولو ) أنّ أحدا عمد إلى البناء المشترك ف ( هدمه بغير إذن شريكه وجب عليه إعادته وكذا لو هدمه بإذنه وشرط إعادته ) . المسألة ( الخامسة : إذا تنازع صاحب السفل و ) صاحب ( العلو في جدران البيت ) الحاملة للعلو ( فالقول قول صاحب البيت مع يمينه ولو كان ) النزاع ( في جدران الغرفة ) القائم عليه سقفها ( فالقول قول صاحبها مع يمينه ) . ( ولو ) أن صاحب العلو والسفل ( تنازعا في السقف قيل « 2 » :
هامش
( 1 ) الدولاب : كل آلة تدور على محور - فارسي معرّب - والمراد به هنا آلة يستخرج فيها الماء كالناعور . ( 2 ) القائل الشيخ رحمه اللّه في المبسوط 2 / 300 .