تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
السقف ، قيل : إن حلفا قضي به لهما ، وقيل : لصاحب العلو ، وقيل : يقرع بينهما ، وهو حسن . السادسة : إذا أخرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إن أمكن ، والّا قطعت من حدّ ملكه ، وان امتنع صاحب قطعها الجار ولا يتوقف على إذن الحاكم ، ولو صالحه على إبقائه في الهواء لم يصح ، على تردّد ، اما لو صالحه على طرحه على الحائط جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها .
شرح
إن حلفا قضي به لهما وقيل ) : يقضي ( لصاحب العلو ) لأن الغرفة إنّما تتحقق بالسقف الحامل وهما متصادقان على أن هنا غرفة فلابد من تحققها ( وقيل « 1 » يقرع بينهما وهو حسن ) . المسألة ( السادسة : إذا أخرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب ) على مالكها ( عطفها ) إلى جهة ملكه ( إن أمكن وإلا قطعت من حد ملكه وإن امتنع صاحبها ) من عطفها أو قطعها ( قطعها الجار ولا يتوقف ) ذلك ( على إذن الحاكم ) دفعا للظلم ورفعا للضرر ( ولو صالحه على إبقائه في الهواء لم يصح على تردد ) « 2 » . ( أما لو صالحه على طرحه على الحائط جاز مع تقدير الزيادة ) في المدة ( أو انتهائها ) .
هامش
( 1 ) القائل الشيخ أيضا في المبسوط 2 / 300 وفيه : « الأحوط ان يقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وحكم له » . ( 2 ) منشأ هذا التردّد عدم افراد الهواء بالصلح كما تقدم وضمير بقائه على الخارج من الأغصان .