تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وكذا الداخل ، ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ روشنا لم يكن لمقابله معارضته ، ولو استوعب عرض الدرب ، ولو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للأول منعه ، لأنهما فيه شرع ، كالسبق إلى القعود في المسجد . الثانية : إذا التمس وضع جذوعه في حائط جاره لم يجب على الجار إجابته ، ولو كان خشبة واحدة ، لكن يستحب ، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا ، وبعد الوضع لا يجوز ، لأن المراد به التأبيد ، والجواز حسن مع الضمان ، أما لو
شرح
( و ) لكن ( لا يجوز للخارج أن يدخل ببابه ) في الممر الخاص بالداخل ( وكذا ) لا يجوز ل ( لداخل ) أن يدخل ببابه إلى ما هو أدخل ( ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ روشنا ) إليه وكان ذلك غير مضر بالمارة ( لم يكن لمقابله معارضته ولو استوعب عرض الدرب ، و ) لكن ( لو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للأول منعه لأنهما فيه شرع ) « 1 » فهو ( كالسبق إلى القعود في المسجد ) حين يقوم منه الأسبق . المسألة ( الثانية : إذا التمس وضع جذوعه في « 2 » حائط جاره لم يجب على الجار اجابته ولو كان خشبة واحدة ، لكن يستحب ) إجابته لما ورد من الوصايا بالجار ( ولو أذن ) له بوضعها ( جاز ) له ( الرجوع ) عن الأذن ( قبل الوضع إجماعا و ) أمّا ( بعد الوضع ) ف ( لا يجوز ) له الرجوع ( لأن المراد به التأبيد « 3 » ) ولما يحصل
هامش
( 1 ) الشرع - باسكان الراء - هو المثل ويقال : هما في هذا الأمر شرع أي سواء . ( 2 ) على ، خ ل . ( 3 ) التأبيد : الدوام .