انهدم ، لم يعد الطرح إلّا بإذن مستأنف وفيه قول أخر ، ولو صالحه على الوضع ابتداء جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها .
الثالثة : إذا تداعيا جدارا مطلقا ، ولا بينة ، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه ، قضي له ، وإن حلفا أو نكلا ، قضي به بينهما ، ولو كان متصلا ببناء أحدهما كان القول قوله مع يمينه ،
شرح
للمأذون من الضرر عند النقض ( و ) القول ب ( الجواز حسن مع الضمان ) للمأذون ( أمّا لو انهدم ) بناء المأذون ( لم يعد الطرح إلّا بأذن مستأنف ) لانقطاع حكم الأذن الأول ( وفيه قول آخر « 1 » ) وهو : إن اعاده بالهيئة الأولى لم يكن له منعه من رد الخشب والسقف عليه وإن اعاده بغيرها كان له منعه لأن الأذن الأولى قد اقتضت الدوام على الوجه المزبور « 2 » .
( ولو صالحه ) بشيء ( على الوضع ابتداء جاز ) الصلح ( بعد أن يذكر ) له ( عدد الخشب ووزنها وطولها ) .
المسألة ( الثالثة : إذا « 3 » تداعيا جدارا ) بين ملكيهما ( مطلقا ) ليس لأحدهما يد اختصاص عليه ( ولا بينة ) هناك حلف كلّ واحد منهما لصاحبه ( فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي ) به ( له ، وإن حلفا أو نكلا قضي به بينهما ) لعدم الترجيح ( ولو كان متصلا ببناء أحدهما ) اتصال الترصيف « 3 » وتداخل الأحجار وما أشبه ( كان
هامش
( 1 ) القول للشيخ قدس سره في المبسوط 2 / 298 .
( 2 ) انظر المبسوط 2 / 298 ولكنه قدّس سرّه قوى القول الأول .
( 3 ) الترصيف ضم بعض الحجارة إلى بعض .