تنازعا ثوبا ، وفي يد أحدهما أكثره ، فهما سواء . وكذا لو تنازعا عبدا ، ولأحدهما عليه ثياب ، أمّا لو تداعيا جملا ، ولأحدهما عليه حمل ، كان الترجيح لدعواه ، ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما ، وبابها إلى غرفة الآخر ، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت .
شرح
منهما ( والأول أقوى ، أمّا لو تنازعا ثوبا ) ممسكان به ( وفي يد أحدهما أكثره فهما ) في الدعوى ( سواء ، وكذا ) هما في الدعوى سواء ( لو تنازعا عبدا ولأحدهما عليه ثياب ) لأنه لا مدخلية لزيادة الملك بلبس الثوب لاحتمال أنه ربّما لبسها بغير إذن مالكها أو بالعارية لأن الثياب ليست بيد عرفا ، ( أمّا لو تداعيا جملا ولأحدهما عليه حمل كان الترجيح لدعواه ) لظهور التصرّف ( ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر كان الرجحان لدعوى صاحب البيت ) لكونها في ملكه الذي هواء « 1 » بيته تابع لقراره ، ومجرد فتح الباب لا يفيد يدا عرفا .
هامش
( 1 ) يعني بالهواء الفضاء وقد تقدّم مثل هذا .