السابعة : إذا كان لإنسان بيوت الخان السّفلى ، ولآخر بيوته العليا ، وتداعيا الدرجة ، قضي بها لصاحب العلو مع يمينه ، ولو كانت تحت الدرجة خزانة ، كانا في دعواهما سواء ، ولو تداعيا الصحن ، قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما ، وما خرج عنه لصاحب السفل .
تتمّة إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها ، قضي للراكب مع يمينه ، وقيل : هما سواء في الدعوى ، والأول أقوى ، أما لو
شرح
المسألة ( السابعة : إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى ولآخر بيوته العليا وتداعيا الدرجة ) الصاعدة إلى العليا ( قضي بها لصاحب العلو مع يمينه ) لاستقلال اختصاصه بالتصرف فيها بالسلوك ( ولو كان تحت الدرجة خزانة ، كانا في دعواهما سواء ) لأن صاحب العلو ينتفع بها للصعود عليها ، وصاحب السفل ينتفع بها ليخبىء بها متاعه ( ولو تداعيا الصحن ) الذي بين الباب والدرجة ( قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما ) لأنهما ينتفعان به بالمرور ( وما خرج عنه ) فهو ( لصاحب السفل ) .
( تتمة )
( إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها قضي ) به ( للراكب مع يمينه ، وقيل « 1 » : هما سواء في الدعوى ) لثبوت يد كل واحد
هامش
( 1 ) القائل هو الشيخ في المبسوط 2 / 296 ويلاحظ أن الشيخ قدّس سرّه ذكر القولين وعلل القضاء للراكب لأنّه أقواهما يدا وآكدهما تصرفا » ولكنه جعل القول الثاني أحوط .