تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
يرجع بما اغترم ، وقيل : لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب ، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك مضى بيعه فيما يملك ، وكان فيما لا يملك موقوفا على الإجازة ، ويقسّط الثمن بان يقوّما جميعا ، ثم يقوّم أحدهما ويرجع على البائع بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك ، ولو أراد المشتري ردّ الجميع كان له ذلك ، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم ، أو ما لا يملكه مالك كالعبد مع الحر ، والشاة مع الخنزير ، والخل مع الخمر .
شرح
المبيع ( و ) لو كان المبيع مغصوبا ( قيل : لا يرجع ) المشتري ( بالثمن ) على الغاصب ( مع العلم بالغصب ، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك ) صفقة واحدة ( مضى بيعه فيما يملك وكان ) البيع ( فيما لا يملك موقوفا على الإجازة ) من المالك ( و ) إذا أجاز المالك ( يقسّط « 1 » الثمن ) على المبيع ، وكيفية التقسيط ( بأن يقوّما جميعا ، ثم يقوّم أحدهما ) منفردا ويأخذ كل واحد منهما نصيبه ( و ) المشتري ( يرجع على البائع بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك ) على قدر تلك النسبة ، ( ولو أراد المشتري ردّ الجميع كان له ذلك ) لتبعيض الصّفقة ( وكذا ) الحكم فيما ( لو باع ) لمسلم ( ما يملك وما لا يملكه المسلم أو ) باع ( ما لا يملكه مالك ) مع غيره ممّا يملك ( كالعبد مع الحرّ ، والشاة مع الخنزير ، والخل مع الخمر ) بعقد واحد ، وثمن واحد فإنه يصح فيما يملك ويبطل في الآخر .
هامش
( 1 ) يقسط : يوزع ، والقسط : الحصّة والنصيب .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 25 | المحقق الحلي