تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
من كون المكفول معينا ، فلو قال : كفلت أحد هذين ، لم يصح ، وكذا لو قال : كفلت بزيد أو عمرو ، وكذا لو قال : كفلت بزيد ، فإن لم آت به فبعمرو . ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى : إذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب تسلّمه إذا كان لا ضرر عليه ، ولو قيل : لا يجب ، كان أشبه ، ولو سلمه ، وكان ممنوعا من تسلّمه بيد قاهرة ، لم يبرأ الكفيل ، ولو كان محبوسا في حبس الحاكم وجب تسلمه ، لأنه متمكن من استيفاء
شرح
( ولابد ) في الكفالة ( من كون المكفول معيّنا ، فلو قال : كفلت أحد هذين لم يصح ) العقد ( وكذا لو قال : كفلت بزيد أو عمرو ) لم يصح أيضا ( وكذا لو قال : كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمرو ) . ( ويلحق بهذا الباب مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا أحضر الغريم قبل الأجل ) على المكفول له ( وجب تسلّمه إذا كان لا ضرر عليه ولو قيل : لا يجب ) التسلّم ( كان أشبه ) بالقواعد والأصول المقتضية عدم الوجوب . ( ولو سلّمه ) الكفيل ( وكان ) المكفول عنه ( ممنوعا من تسلمه بيد قاهرة ) لا يتمكن معها من استيفاء حقّه ( لم يبرأ الكفيل و ) أمّا ( لو كان ) المكفول ( محبوسا في حبس الحاكم ) العادل ( وجب ) على المكفول له ( تسلّمه لأنّه متمكن ) - بواسطة الحاكم
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 270 | المحقق الحلي