تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
كانت مطلقة أو معجّلة ، وبعد الأجل ان كانت مؤجلة ، فإن سلّمه تسليما تاما ، فقد برئ ، وإن امتنع كان له حبسه حتى يحضره ، أو يؤدي ما عليه ، ولو قال : إن لم احضره ، كان علي كذا ، لم يلزمه ، الا احضاره دون المال ، ولو قال : عليّ كذا إلى كذا ، ان لم احضره ، وجب عليه ما شرط من المال ، ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ، ولو كان قاتلا لزمه احضاره ، أو دفع الديّة ، ولابد
شرح
بالمكفول عنه عاجلا إن كانت ) الكفالة ( مطلقة أو معجلة و ) له مطالبته ( بعد الأجل إن كانت مؤجلة فإن سلمه تسليما تامّا ) « 1 » بحيث يتمكن صاحب الحق منه ( فقد بريء ) مما عليه من حق الكفالة ( وإن امتنع ) الكفيل عن ذلك ( كان له حبسه حتى يحضره أو يؤدي ) عنه ( ما عليه . ولو قال ) الكفيل عند العقد : ( إن لم أحضره كان عليّ كذا ) من المال ( لم يلزمه إلّا إحضاره دون المال ، ولو قال عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال ) قيل : والفارق بين المسألتين الإجماع والنصّ « 2 » ( ومن أطلق غريما « 3 » من يد صاحب الحقّ قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ولو كان ) المطلق - بالفتح - قهرا ( قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية ) مع تعذر إحضاره .
هامش
( 1 ) معنى التسليم التام أن تحضيره في الزمان والمكان المعنيين . ( 2 ) للفقهاء في معنى هذه العبارة وصحّة هذا الإجماع وتوجيه النصّ كلام طويل عريض ليس في هذا المقام متّسع لعرضه يراجع في ذلك المسالك 1 / 261 والجواهر 26 / 191 إلى 197 . ( 3 ) الغريم من الاضداد يسمى به الدائن والمدين .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 269 | المحقق الحلي