الرابعة : لو اتفقا على الكفالة ، وقال الكفيل : لا حقّ لك عليه ، كان القول قول المكفول له ، لأن الكفالة تستدعي ثبوت حق .
الخامسة : إذا تكفل رجلان برجل ، فسلّمه أحدهما لم يبرأ الآخر . ولو قيل بالبراءة ، كان حسنا ، ولو تكفّل لرجلين برجل ، ثم سلمه إلى أحدهما ، لم يبرأ من الآخر .
السادسة : إذا مات المكفول بريء الكفيل ، وكذا لو جاء المكفول وسلّم نفسه .
شرح
المسألة ( الرابعة : لو اتفقا « 1 » على الكفالة وقال الكفيل لا حق لك عليه كان القول قول المكفول له لأن ) الاعتراف من الكفيل بوقوع ( الكفالة تستدعي ثبوت ) ال ( حق ) .
المسألة ( الخامسة : إذا تكفل رجلان برجل فسلّمه أحدهما ) للمكفول له ( لم يبرأ الآخر ) فلو هرب منه حينئذ كان له الرجوع على الثاني ( ولو قيل بالبراءة كان ) القول ( حسنا ) لأن المقصود تسلمه وقد حصل ( ولو تكفّل ) أحد ( لرجلين برجل ثم سلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر ) .
المسألة ( السادسة : إذا مات المكفول بريء الكفيل ) لأنّ المتبادر عند العقد الأحضار حال الحياة كما أنّه هو المتعارف بين الناس ( وكذا ) يبرأ الكفيل ( لو جاء المكفول وسلّم نفسه ) للمكفول له .
هامش
( 1 ) أي الكفيل والمكفول .