تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
القسم الثالث في الكفالة ويعتبر رضى الكفيل والمكفول له ، دون المكفول عنه ، وتصح حالّة ومؤجلة ، على الأظهر ، ومع الإطلاق تكون معجلة وإذا اشترط الأجل ، فلابد ان يكون معلوما . وللمكفول له ، مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا ، ان
شرح

( القسم الثالث ) ( في الكفالة )

الكفالة بالفتح - وهي عقد شرّع للتعهد باحضار النفس للمكفول له بحقّ شرعي حيث الطلب طبقا لما وقع عليه العقد ( ويعتبر ) في صحتها ( رضى الكفيل والمكفول له دون المكفول عنه وتصح حالّة ومؤجلة على الأظهر « 1 » ومع الإطلاق ) حين العقد ( تكون معجّلة وإذا اشترط « 2 » الأجل لا بد أن يكون معلوما ) على وجه لا يختلف زيادة ونقصانا ( وللمكفول له مطالبة الكفيل
هامش
( 1 ) يشير بهذا الاستظهار إلى خلاف المفيد والطوسي في المقنعة والنهاية ( انظر الجواهر 26 / 188 ) . ( 2 ) بالبناء للمجهول وإلا فالفاعل الضامن .