ويستعيده المشتري من البائع ، أمّا لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ، ثم فسخ المشتري بالعيب ، أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة ، لأنها تعلقت بغير المتبايعين ، ولو ثبت بطلان البيع ، بطلت الحوالة في الموضعين .
شرح
المحال عليه للمشتري وإن كان البائع قبضه فقد بريء المحال عليه ويستعيده المشتري من البائع ) .
( أمّا لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ، ثم فسخ المشتري ) البيع ( بالعيب ) السابق ( أو بأمر حادث ) يوجب حقّ الفسخ ( لم تبطل الحوالة لأنها تعلقت بغير المتبايعين . ولو ثبت بطلان البيع ) بأي موجب للبطلان من أصله لا من حينه ( بطلت الحوالة في الموضعين ) « 1 » .
هامش
( 1 ) أي في موضع إحالة المشتري كما في الفرض الأوّل وإحالة البائع كما في الفرض الثاني .