فرع لو قال الكفيل : أبرأت المكفول ، فأنكر المكفول له ، كان القول قوله ، فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف بريء من الكفالة ، ولم يبرأ المكفول من المال .
السابعة : لو كفل الكفيل آخر ، وترامت الكفلاء ، جاز .
الثامنة : لا تصح كفالة المكاتب ، على تردد .
التاسعة : لو كفل برأسه ، أو بدنه ، أو بوجهه ، صح ،
شرح
( فرع )
( لو قال الكفيل : أبرأت المكفول فأنكر المكفول له كان القول قوله ) مع يمينه « 1 » لأصالة بقاء الحق بعد اعتراف الكفيل بثبوته ( فلو ردّ اليمين إلى الكفيل فحلف ، بريء من الكفالة و ) لكن ( لم يبرأ المكفول من المال ) بيمين غيره .
المسألة ( السابعة : لو كفل الكفيل آخر ، وترامت الكفلاء ، جاز ) ذلك .
المسألة ( الثامنة : لا تصح كفالة المكاتب ) لعدم لزوم مال الكتابة عليه لاحتمال عجزه عن الأداء فيفسخ الكتابة ( على تردد ) « 2 » .
المسألة ( التاسعة : لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح لأنّه
هامش
( 1 ) الجواهر 26 / 206 .
( 2 ) وفيه تردّد ، خ ل والمجوّزون قالوا : لا يخلو المكاتب إمّا عبد أو مديون وكلاهما مجوّز للكفالة وموجب للاحضار .