تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
فرع لو قال الكفيل : أبرأت المكفول ، فأنكر المكفول له ، كان القول قوله ، فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف بريء من الكفالة ، ولم يبرأ المكفول من المال . السابعة : لو كفل الكفيل آخر ، وترامت الكفلاء ، جاز . الثامنة : لا تصح كفالة المكاتب ، على تردد . التاسعة : لو كفل برأسه ، أو بدنه ، أو بوجهه ، صح ،
شرح
( فرع ) ( لو قال الكفيل : أبرأت المكفول فأنكر المكفول له كان القول قوله ) مع يمينه « 1 » لأصالة بقاء الحق بعد اعتراف الكفيل بثبوته ( فلو ردّ اليمين إلى الكفيل فحلف ، بريء من الكفالة و ) لكن ( لم يبرأ المكفول من المال ) بيمين غيره . المسألة ( السابعة : لو كفل الكفيل آخر ، وترامت الكفلاء ، جاز ) ذلك . المسألة ( الثامنة : لا تصح كفالة المكاتب ) لعدم لزوم مال الكتابة عليه لاحتمال عجزه عن الأداء فيفسخ الكتابة ( على تردد ) « 2 » . المسألة ( التاسعة : لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح لأنّه
هامش
( 1 ) الجواهر 26 / 206 . ( 2 ) وفيه تردّد ، خ ل والمجوّزون قالوا : لا يخلو المكاتب إمّا عبد أو مديون وكلاهما مجوّز للكفالة وموجب للاحضار .