حقه ، وليس كذلك لو كان في حبس ظالم .
الثانية : إذا كان المكفول عنه غائبا ، وكانت الكفالة حالّة أنظر بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به ، وكذا إن كانت مؤجلة ، أخّر بعد حلولها بمقدار ذلك .
الثالثة : إذا تكفّل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد ، وان عيّن موضعها لزم ، ولو دفعه في غيره لم يبرأ ، وقيل : إذا لم يكن في نقله كلفة ، ولا في تسلمه ضرر ، وجب تسلمه ، وفيه تردّد .
شرح
العادل - ( من استيفاء حقّه ، وليس كذلك لو كان في حبس ظالم ) .
المسألة ( الثانية : إذا كان المكفول عنه غائبا ) في مكان معلوم ( وكانت الكفالة حالّة ) وطلبه المكفول له ( أنظر ) الكفيل ( بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به وكذا إن كانت ) الكفالة ( مؤجلة ) وطلبه منه ( أخّر ) إحضاره إلى ما ( بعد حلولها بمقدار ذلك ) .
المسألة ( الثالثة : إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف ) « 1 » الأحضار ( إلى بلد العقد ، وإن عيّن موضعها « 2 » لزم ) ه إحضاره فيه ( ولو دفعه في غيره لم يبرأ ) لعدم تسليمه تسليما تامّا ( وقيل « 3 » : إذا لم يكن في نقله كلفة ولا في تسلّمه ضرر ) على المكفول له ( وجب تسلمه وفيه تردّد ) .
هامش
( 1 ) الانصراف إطلاق الكفالة إلى بلد العقد اللهم إلا إذا كان محل العقد بريّة مثلا أو كانا مسافرين في بلد يرومان مفارقته وفهم من العقد أنه غير مقصود .
( 2 ) القائل الشيخ قدس سره ( الجواهر 26 / 202 ) .
( 3 ) موضعا ، خ ل .