يقبض واختلفا ، فقال : وكلتك ، فقال : بل أحلتني ، فالقول قول المحيل قطعا ، ولو انعكس الفرض ، فالقول قول المحتال .
الثانية : إذا كان له دين على اثنين ، وكلّ منهما كفيل لصاحبه ، وعليه لآخر مثل ذلك . فأحاله عليهما صح ، وإن حصل الرفق في المطالبة .
الثالثة : إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم ردّ المبيع بالعيب السابق ، بطلت الحوالة ، لأنها تتبع البيع ، وفيه تردّد ، فإن لم يكن البائع قبض المال ، فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري ، وان كان البائع قبضه فقد برئ المحال عليه ،
شرح
بما عليك ( فالقول قول المحيل قطعا ، ولو انعكس الفرض فالقول قول المحتال ) .
المسألة ( الثانية : إذا كان له دين على اثنين وكل منهما كفيل لصاحبه ) متساويا أو مختلفا ( وعليه ) أيضا ( لآخر مثل ذلك فأحاله عليهما صح وإن حصل الرفق « 1 » في المطالبة ) .
المسألة ( الثالثة : إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم ردّ المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة لأنها تتبع البيع ، وفيه تردد « 2 » ، فإن لم يكن البائع ) قد ( قبض المال فهو باق في ذمة
هامش
( 1 ) الرفق : السهولة .
( 2 ) منشأ التردّد أنّ الحوالة تابعة للبيع فإذا بطل بطلت ومن قال بخلافه يرى أنّه لا وجه لانفساخ الحوالة بانفساخ عقد البيع إذ هي عقد مستقلّ برأسه وعليه فإنّ ذمّة المحال عليه تبرأ ممّا عليه للمحيل بقبض المحتال الحوالة ويرجع المشتري على الأخير بردّ الثمن .