ولو باعه السيد سلعة ، فأحاله بثمنها ، جاز . ولو كان له على أجنبي دين ، فأحال عليه بمال الكتابة صح ، لأنه يجب تسليمه .
وأما احكامه فمسائل : الأولى : إذا قال أحلتك عليه فقبض ، فقال المحيل :
قصدت الوكالة ، وقال المحتال : انما احلتني بما عليك ، فالقول قول المحيل ، لأنه أعرف بلفظه ، وفيه تردد ، أما لو لم
شرح
نفسه فتنفسخ الكتابة ، ( ولو باعه « 1 » السيد سلعة فأحاله بثمنها جاز ) لأنّ حكم المكاتب في التصرف حكم الأحرار ( ولو ) أن العبد المكاتب ( كان له على أجنبي دين فأحال ) سيده ( عليه بمال الكتابة ) الذي في ذمته ، ( صحّ لأنه يجب ) عليه « 2 » ( تسليمه ) .
( وأمّا أحكامه فمسائل ) :
المسألة ( الأولى : إذا قال ) لمن عليه دين ( أحلتك ) بما لك عليّ على فلان بما لي ( عليه ) من دين ( فقبض ) المحتال ( فقال ) له ( المحيل : قصدت الوكالة ، وقال المحتال : إنّما أحلتني بما عليك ) لي ( فالقول قول المحيل لأنه أعرف ) بما قصد ( بلفظه وفيه تردد « 3 » . أما لو لم يقبض واختلفا فقال وكلتك فقال : بل أحلتني )
هامش
( 1 ) اي لو باع السيد عبده .
( 2 ) الضمير في « عليه » للعبد أو لمن في ذمّته للعبد مال ولا يختلف المعنى .
( 3 ) أما التردد في ذلك فلأن الأصل إرادة الحقيقة وهي الحوالة بالمعنى المتعارف بخلاف الوكالة وان صحّ عقدها بلفظ التحويل مع القرينة .