تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
على المحيل ، وإذا أحال بما عليه ، ثم أحال المحال عليه بذلك الدين ، صح ، وكذا لو ترامت الحوالة ، وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة ، فإن كان بمسألة المحال عليه رجع عليه ، وان تبرع لم يرجع ، ويبرأ المحال عليه . ويشترط في المال ان يكون معلوما ثابتا في الذمة ، سواء كان له مثل كالطعام ، أو لا مثل له كالعبد والثوب ، ويشترط تساوي المالين ، جنسا ووصفا ، تفصيّا من التسلط عل المحال
شرح
( بما عليه ) للمحتال ( ثم أحال المحال عليه بذلك الدين ) على آخر ( صح ) لاجتماع شرائط الصحّة في التحويل الثاني ( وكذا لو ترامت الحوالة ) بتعدد المحال عليهم واتحاد الحق فلو أحال المديون زيدا على عمرو وأحال عمر وزيدا على بكر وهكذا صحّ ( وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة فإن كان بمسألة « 1 » المحال عليه رجع ) المحيل ( عليه وإن تبرع ) المحيل بالحوالة ( لم يرجع ويبرأ المحال عليه ) . ( ويشترط في المال ) المحال به ( أن يكون معلوما ) فلا تصح الحوالة بالمجهول ، ويعتبر فيه أن يكون ( ثابتا في الذمّة ) « 2 » فلا حوالة في غير الثابت في ذمة المحيل ( سواء كان له مثل كالطعام أولا مثل له كالعبد والثوب ) . ( ويشترط ) في صحة الحوالة ( تساوي المالين جنسا ووصفا تفصيا « 3 » من التسلط على المحال عليه ) بما لم تشتغل به
هامش
( 1 ) اي بطلب منه . ( 2 ) في ذمّة المحيل والمحال عليه . ( 3 ) التفصي : التخلّص يقال : فصّيت الشيء من الشيء اي خلصته والاسم منه الفصيّة .