تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
والجد للأب ، والوكيل ، والوصي ، والحاكم ، وأمينه ، فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليّه على الأظهر . ولا يكفي سكوته مع العلم ، ولا مع حضور العقد ، فإن لم يجز كان له انتزاعه من المشتري ، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه اليه ، وما اغترمه من نفقة ، أو عوض عن أجرة أو نماء ، إذا لم يكن عالما انه لغير البائع ، أو ادعى البائع ان المالك أذن له ، وإن لم يكن كذلك لم
شرح
المصلحة بيع مال الصبي ( والوكيل ) عن المالك خاصّا أو عامّا ( والوصيّ ) لمال الموصي بحسب ما أوصي إليه ( والحاكم وأمينه ) لمال الغارم الموسر المدافع ونحوه ( فلو باع ) غير هؤلاء ( ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليه ) إذا كان صبيّا أو مجنونا أو سفيها ( على الأظهر « 1 » ، ولا يكفي ) في الإجازة ( سكوته ) حتى ( مع العلم ) ببيع الفضولي ، بل ( ولا مع حضور العقد ، فإن لم يجز ) وكان الفضولي قد دفع المبيع ( كان له انتزاعه من المشتري ويرجع المشتري على البائع بما دفع إليه ) من الثمن ( وبما اغترمه « 2 » من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع ) الفضولي ( أو ادعى لبائع أنّ المالك أذن له ) في البيع ( وإن لم يكن كذلك لم يرجع ) على البائع ( بما اغترم ) ه على
هامش
( 1 ) يشير بالأظهر إلى خلاف الشيخ في الخلاف وابني زهرة وإدريس وجماعة من المتأخرين على عدم صحة بيع الفضولي علما بأن الشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 385 وافق القائلين بالصحة ، هذا ولكلّ واحد من صاحبي الجواهر والحدائق كلام ليس بالقصير حول هذه المسألة فنصر الأول القائلين بالصحة ، ونصر الثاني القائلين بالعدم حريّ بالطالب أن يتدبّرهما ( انظر الحدائق 18 ص 376 فما بعدها ، والجواهر 22 ص 282 فما بعدها ) . ( 2 ) اغترمه : أدّاه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 24 | المحقق الحلي