تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ولو باع المملوك ، أو اشترى بغير اذن سيده ، لم يصح ، فإن أذن له جاز ، ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه ، قيل : لا يجوز ، والجواز أشبه . وأن يكون البائع مالكا ، أو ممن له أن يبيع عن المالك كالأب
شرح
زوال عذره ، عدا المكره ) « 1 » لو رضي بعد ذلك ( للوثوق ب ) معنى ( عبارته ) فيصح بيعه حينئذ ، ويترتب عليها الآثار « 2 » ( ولو باع المملوك أو اشترى بغير إذن سيده لم يصح ) لأنه ممنوع من التصرّف في مثل ذلك إلا بإذنه ( فإن أذن له ) بذلك ( جاز ، ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه ، قيل « 3 » : لا يجوز له ) ذلك لعدم الأذن له في التصرّف ( والجواز أشبه ) لأن بيعه له مع علمه بشرائه كاف بالإذن له بذلك . ( و ) من شروط صحّة العقد ( أن يكون البائع مالكا ) للمبيع ( أو ممّن له أن يبيع عن المالك كالأب والجد للأب ) فإذا اقتضت
هامش
( 1 ) غير المكره من المذكورين لا يصح عقدهم لفقدان شرطه وهو العقل ، أمّا هو فإنه بالغ عاقل ، عارف بمدلول لفظه وليس ثمّة مانع إلّا عدم القصد إلى العقد حين إيقاعه وهو مجبور فإذا رضي بعد ذلك صح البيع فيكون كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه الذي يعتبر قصده عند العقد فلما لحقه القصد اليه بالإجازة صحّ ، هذا مضمون ما ذكره الشهيد في المسالك 1 / 171 وهناك نقاش حول هذه المسألة لا مجال لذكره هنا حري بالطالب أن يلم به ( انظر الحدائق 18 ص 373 فما بعدها ، والجواهر 22 267 فما بعدها ) . ( 2 ) الجواهر 22 / 267 . ( 3 ) القول لابن البراج رحمه اللّه ( الجواهر 22 / 271 ) .