تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
على البائع ، وكذا لو فسخ المشتري بعيب سابق . أما لو طالب بالأرش ، رجع على الضامن ، لأن استحقاقه ثابت عند العقد ، وفيه تردد . الثانية : إذا خرج المبيع مستحقّا ، رجع على الضامن ، أما لو خرج بعضه ، رجع على الضامن بما قابل المستحق ، وكان في الباقي بالخيار ، فان فسخ رجع بما قابله على البائع خاصة . الثالثة : إذا ضمن ضامن للمشتري ، درك ما يحدث من بناء أو غرس ، لم يصح ، لأنه ضمان ما لم يجب ، وقيل : كذا
شرح
( ورجع ) المشتري بالثمن ( على البائع ) إن كان قد قبضه ( وكذا ) لم يلزم الضامن دركه ( لو فسخ المشتري ) البيع ( بعيب سابق ) لتأخر الفسخ وتقدم الضمان و ( أمّا لو طالب ) المشتري ( بالأرش رجع على الضامن لأن استحقاقه ) للأرش ( ثابت عند العقد ) فيتحقق شرط الضمان لأن الأرش جزء من الثمن ( وفيه تردد ) « 1 » . المسألة ( الثانية : إذا خرج المبيع ) المضمون ( مستحقّا ) لغير البائع ( رجع ) المشتري ( على الضامن ) بالثمن ( أمّا لو خرج بعضه ) مستحقا ( رجع على الضامن بما قابل المستحق وكان في الباقي بالخيار ) لتبعض الصفقة ( فإن فسخ رجع بما قابله ) من الثمن ( على البائع ) خاصّة لعدم اندراجه في ضمان الضامن . المسألة ( الثالثة : إذا ضمن ضامن للمشتري ) في الأرض
هامش
( 1 ) منشأ التردّد . أما في عدم اللزوم لأن استحقاق المشتري للأرش بعد العلم بالعيب ووجوده حالة العقد لا يقتضى تعيينه لمكان التخيير بين الرد أو الأخذ بالأرش ، وأما القول باللزوم فهو كما في المتن .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 256 | المحقق الحلي