صاحبه . ولو قضى أحدهما ما ضمنه ، بريء وبقي على الآخر ما ضمنه عنه . ولو أبرأ الغريم أحدهما ، بريء ممّا ضمنه دون شريكه .
الخامسة : إذا رضي المضمون له ، من الضامن ببعض المال ، أو أبرأه من بعضه ، لم يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه . ولو دفع عوضا ، عن مال الضمان ، رجع بأقل الامرين .
السادسة : إذا ضمن عنه دينارا بإذنه ، فدفعه إلى الضامن ، فقد قضى ما عليه . ولو قال : ادفعه إلى المضمون له
شرح
صاحبه ) سواء تساوى المال أو اختلف ( ولو قضى أحدهما ما ضمنه ) عن صاحبه ( بريء ) من ضمانه ( وبقي على الآخر ما ضمنه عنه ، ولو أبرأ الغريم أحدهما بريء مما ضمنه دون شريكه ) وليس له أن يرجع عن ذلك .
المسألة ( الخامسة : إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه إلّا بما أداه « 1 » ، ولو دفع ) الضامن ( عوضا « 2 » عن مال الضمان رجع ) على المضمون عنه ( بأقل الأمرين ) .
المسألة ( السادسة : إذا ضمن عنه دينارا ) مثلا ( بإذنه فدفعه ) المضمون عنه بعد ذلك ( إلى الضامن فقد قضى ما عليه ) ولو لم يدفعه الضامن إلى المضمون عنه لعدم حلول الأجل أو لغيره
هامش
( 1 ) قيل : يشير إلى خلاف بعض العامّة حيث جوّز الرجوع مع الابراء واعتبر ذلك هبة خاصّة من صاحب الدين للضامن .
( 2 ) عرضا ، خ ل والمعنى واحد .