تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة ، لاستقرارها في ذمة الزوج دون المستقبلة . وفي ضمان الأعيان المضمونة ، كالغصب ، والمقبوضة بالبيع الفاسد ، تردد ، والأشبه الجواز .
شرح
الكتابة ) « 1 » . ( ويصحّ ضمان النفقة الماضية والحاضرة ) عن الزوج ( للزوجة لاستقرارها في ذمة الزوج دون المستقبلة ) لعدم حصول سبب وجودها . ( وفي ) صحّة ( ضمان الأعيان المضمونة ) « 2 » على من هي في يده ( كالغصب والمقبوضة بالبيع الفاسد تردد والأشبه الجواز « 3 » ) .
هامش
( 1 ) لا خلاف بين الفقهاء في لزوم مال الكتابة المطلقة وان كان الظاهر من عبارة المتن الأعم ولكنهم اختلفوا في المشروطة فالذي منع الصحة فلأنّها غير لازمة من قبل العبد فإن له الفسخ عند العجز فيعود رقّا فلا يكون لازم لذمته ولا يؤول إلى اللزوم والضامن فرع من المضمون عنه ، ومن مال إلى الجواز قال : « إن المال ثابت بالعقد غايته أنّه غير مستقرّ كالثمن في مدة الخيار فإذا ضمنه ضامن انعتق بتحول المال من ذمته إلى ذمة الضامن وامتنع التعجيز » . ( 2 ) الأعيان المضمونة هي الواجب ردّها بعينها أو رد المثل أو القيمة عند التلف كالمال المسروق أو المغصوب مثلا . ( 3 ) يشير إلى الخلاف في المسألة فالمانعون يقولون : إنّ من شروط الضمان ثبوت المال في الذمّة والأعيان المضمونة ليست كذلك وانما يجب ردّها إن كانت موجودة ورد المثل أو القيمة عند التلف بتعد أو تفريط أو بدونهما أما المجوّزون فلأنّه ضمان مال مضمون على مضمون عنه ولكن أوردوا على هذا أنّ الضمان هنا ضمّ ذمّة إلى ذمة وليس هذا من أصول المذهب كما تقدم ( يراجع في ذلك المسالك / 263 والجواهر 26 / 141 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 253 | المحقق الحلي