تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
عنه ، ولا ما يحلف عليه المضمون له ، بردّ اليمين ؛ أمّا لو ضمن ما يشهد به عليه لم يصح ، لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان . الثالث في اللواحق ، وهي مسائل : الأولى : إذا ضمن عهدة الثمن ، لزمه دركه ، في كل موضع يثبت بطلان البيع من رأس . أما لو تجدّد الفسخ بالتقايل ، أو تلف المبيع قبل القبض ، لم يلزم الضامن ورجع
شرح
ولا يقرّبه المضمون عنه ولا ما يحلف عليه المضمون له برد اليمين ) . ( أمّا لو ضمن ما يشهد به عليه لم يصحّ لأنه لا يعلم ثبوته في الذمّة وقت الضّمان ) .

البحث ( الثالث ) ( في اللواحق ، وهي مسائل ) :

المسألة ( الأولى : إذا ضمن ) ضامن للمشتري ( عهدة « 1 » الثمن لزمه دركه في كلّ موضع يثبت ) فيه ( بطلان البيع من رأس ) بأي مبطل من مبطلاته « 2 » و ( أما لو تجدد الفسخ بالتقايل ) مثلا ( أو تلف المبيع قبل القبض لم يلزم الضامن ) عهدة الثمن دركه للمشتري لأن الحق لم يثبت وثبوت الحق شرط في صحّة الضمان
هامش
( 1 ) العهدة - بضم العين المهملة - هي في الأصل اسم الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه مقدار الثمن من وصف وحلول وتأجيل ثم نقل إلى نفس الثمن وغلب عليه ( المسالك 1 / 265 ) . ( 2 ) انظر الشرائع الفصل الثاني فما بعده من كتاب التجارة .