تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
فدفعه ، فقد برئا ، ولو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بغير إذن الضامن ، بريء الضامن والمضمون عنه . السابعة : إذا ضمن بإذن المضمون عنه ، ثم دفع ما ضمن ، وانكر المضمون له القبض ، كان القول قوله مع يمينه . فإن شهد المضمون عنه للضامن ، قبلت شهادته مع انتفاء التهمة ، على القول بانتقال المال . ولو لم يكن مقبولا ، فحلف
شرح
من الأمور الداعية للتأخير ، ( ولو ) امتنع من قبضه و ( قال : ادفعه ) أنت ( إلى المضمون له فدفعه فقد برئا ولو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بغير اذن الضامن ) فقد ( بريء الضامن والمضمون عنه ) . المسألة ( السابعة : إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن و ) بعد ذلك ( انكر المضمون له القبض كان القول قوله « 1 » مع يمينه ) لأصالة عدم القبض ( فإن شهد المضمون عنه ) بالدفع ( للضامن قبلت شهادته « 2 » مع انتفاء التهمة ) عنه لأنه قد بريء بالضمان فصار كالأجنبي ولكن ( على القول ) بما تذهب إليه الإمامية « 3 » ( بانتقال المال ) من ذمة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ( ولو لم يكن ) المضمون عنه ( مقبولا ) في شهادته لعدم وثاقته أو لاتهامه بجر مغنم أو غير ذلك ( فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن مرة ثانية ) على ما زعم ( ويرجع الضامن على المضمون عنه بما
هامش
( 1 ) الضمير للمضمون له . ( 2 ) لأن شهادته له بالأداء شهادة على نفسه وشهادة لغيره فيسمع إلا أن يفرض عليه تهمة بالشهادة ( المسالك 1 / 258 ) . ( 3 ) الجواهر 26 / 157 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 259 | المحقق الحلي