شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 252
الثاني في الحق المضمون : وهو كلّ مال ثابت في الذمة ، سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار ، أو معرّضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن . ولو كان قبله لم يصح ضمانه عن البائع ، وكذا ما ليس بلازم ، لكن يؤول إلى اللزوم ، كمال الجعالة قبل فعل ما شرط ، وكمال السبق والرماية ، على تردّد ، وهل يصح ضمان مال الكتابة ، قيل : لا ، لأنه ليس بلازم ، ولا يؤول إلى اللزوم ، ولو قيل : بالجواز كان حسنا ، لتحققه في ذمة العبد ، كما لو ضمن عنه مالا غير مال الكتابة . البحث ( الثاني ) من القسم الأول ( في ) بيان ( الحق المضمون ) : ( وهو كلّ مال ثابت في الذمة ) كثبوت حقّ البائع في ذمّة المشتري ( سواء كان ) الحقّ ( مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء ) المدّة في بيع ( الخيار ، أو ) كان الحقّ ( معرّضا للبطلان كالثمن ) الذي هو ( في ) ذمّة المشتري ( مدّة الخيار بعد قبض الثمن ) لجواز الفسخ ( و ) أمّا ( لو كان ) الضمان لحقّ المشتري ( قبل ) قبض ( ه ) لما اشتراه ( لم يصح ضمانه عن البائع ) لعدم دخوله تحت يده ( وكذا ) يصح ضمان ( ما ليس بلازم ) و ( لكن يؤول إلى اللزوم كمال الجعالة قبل فعل ما شرط ) من العمل ( و ) قبل ( كمال السبق والرماية على تردّد ، وهل يصح ضمان مال الكتابة ) عن العبد لسيده ؟ ( قيل : لا ) يصح ( لأنه ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم ، ولو قيل : بالجواز كان ) القول ( حسنا لتحقّقه في ذمّة العبد ) بعقد الكتابة فهو ( كما لو ضمن عنه مالا غير مال