المضمون عنه ، وتسقط المطالبة عنه ، ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن ، على قول مشهور لنا .
ويشترط فيه الملاءة ، أو العلم بالاعسار . أما لو ضمن ثم بان إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان ، والعود على المضمون عنه .
والضمان المؤجل جائز اجماعا ، وفي الحالّ تردّد ، أظهره الجواز ، ولو كان المال حالا ، فضمنه مؤجلا جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه ، ولم يطالب الضامن إلّا بعد الأجل ، ولو
شرح
الضمان ينتقل المال إلى ذمّة الضّامن ويبرأ المضمون عنه وتسقط المطالبة عنه ، ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن ) مما ضمنه ( على قول مشهور لنا « 1 » ) إذ لا موضع للبراءة بعد انتقال المضمون إلى ذمة الضامن .
( ويشترط في ) لزوم ( ه « 2 » الملاءة ) « 3 » في الضامن ( أو العلم ) من المضمون له ( بالاعسار ) فإذا كان الضامن مليا أو معلوم الاعسار عند المضمون له لزم الضمان ( أمّا لو ضمن ثم بان إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان والعود ) بحقّه ( على المضمون عنه ) .
( والضمان المؤجل ) للدين الحالّ ( جائز إجماعا وفي ) الضمان ( الحالّ ) : للدين المؤجل ( تردد « 4 » أظهره الجواز ، ولو كان
هامش
( 1 ) اي لعلماء الإمامية .
( 2 ) أي الضمان .
( 3 ) الملاءة : الغنى والاقتدار .
( 4 ) التردد من أن الضمان وضع للارفاق بالمضمون عنه وهذا لا إرفاق فيه فإنه لو -