مات الضامن حلّ وأخذ من تركته ، ولو كان الدين مؤجلا إلى أجل فضمنه إلى أزيد من ذلك الأجل جاز .
ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه ان ضمن باذنه ، ولو أدّى بغير اذنه ، ولا يرجع إذا ضمن بغير اذنه ، ولو أدى بإذنه .
وينعقد الضمان ، بكتابة الضامن ، منضمّة إلى القرينة الدالة ، لا مجردة .
شرح
المال حالا فضمنه مؤجلا جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه ولم يطالب الضامن إلّا بعد الأجل ) كما تقدم ( ولو مات الضامن حلّ وأخذ من تركته ، ولو كان الدين مؤجلا إلى أجل فضمنه إلى أزيد من ذلك الأجل جاز ) .
( ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إن ) كان قد ( ضمن بإذنه ولو أدى بغير أذنه « 1 » ، ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه ) .
( وينعقد الضمان بكتابة الضامن ) إن عجز عن النطق ( منضمّة إلى القرينة الدالة ) على قصد إنشاء ذلك ( لا مجردة ) لاحتمال العبث وغيره .
هامش
- طالبه حالا وجب على الضامن الأداء وحينئذ له الرجوع على المضمون عنه فيفوت الغرض ومن أنه ان كان الضمان بطلبه فهو الذي أدخل الضرر على نفسه ، وان كان الضامن ضمن بدون طلب من المديون فليس للضامن المطالبة بما أداه عنه .
( 1 ) يعني ان للضامن الحق بالرجوع على الضامن إذا اذن له بأن يضمنه حتى لوادى عنه بغير اذنه اما لو ضمنه بغير اذنه ليس له حق الرجوع وان اذن له المضمون عنه بأداء ما عليه .