تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
القسم الأول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال ، وهو المسمى بالضمان بقول مطلق ، وفيه بحوث ثلاثة : الأول في الضامن : ولا بد أن يكون مكلّفا ، جائز التصرف ، فلا يصح ضمان الصبي ، ولا المجنون ، ولو ضمن المملوك ، لم يصح الا بإذن مولاه ، ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه ، إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه ، وكذا لو شرطه ان يكون الضمان من مال معين ، ولا يشترط علمه
شرح

( القسم الأول : في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال وهو المسمّى بالضمان بقول مطلق )

لا يتبادر إلى الذهن غيره .

( وفيه بحوث ثلاثة ) :

البحث ( الأول في الضامن )

( ولابد ) في الضامن ( أن يكون مكلّفا ، جائز التصرف فلا يصحّ ضمان الصّبي ولا المجنون ، ولو ضمن المملوك ) أيضا ( لم يصحّ ) الضّمان ( إلّا بأذن مولاه و ) لو أذن المولى ( يثبت ما ضمنه ) العبد ( في ذمته ) فيتبع المضمون له العبد الضامن بالمضمون بعد عتقه - إن اعتق لأن أذن المولى هو بالضمان دون الأداء و ( لا ) يثبت ( في كسبه ) لأن كسبه مملوك لمولاه ( إلّا أن يشترطه ) المضمون له ( في الضمان بإذن مولاه ، وكذا ) يصح ( لو شرطه ) الضامن ( أن يكون الضمان من مال معين ) من أمواله