تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الفصل الثاني في أحكام الحجر ، وفيه مسائل الأولى : لا يثبت حجر المفلّس إلّا بحكم الحاكم وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه ؟ فيه تردّد ، والوجه انه لا يثبت ، وكذا لا يزول الا بحكمه . الثانية : إذا حجر عليه ، فبايعه إنسان كان البيع باطلا ،
شرح

( الفصل الثاني ) ( في أحكام الحجر ،

وفيه مسائل ) المسألة ( الأولى : لا يثبت حجر المفلس إلّا بحكم الحاكم ، وهل يثبت ) الحجر ( في السفيه بظهور سفهه ؟ فيه تردد ، والوجه أنه لا يثبت ) السّفه ( وكذا لا يزول إلّا بحكمه ) « 1 » . المسألة ( الثانية : إذا حجر عليه ) من قبل الحاكم ( فبايعه
هامش
( 1 ) مرجع الضمير إلى حكم الحاكم ، ومنشأ التردّد والخلاف في ذلك أن السفه أمر خفي والانظار فيه تختلف فناسب كونه منوطا بنظر الحاكم وإذا توقف الثبوت على حكمه توقف الزوال على حكمه أيضا .