تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
بالنسب ، وبما يوجب القصاص ، إذ المقتضي للحجر صيانة المال عن الإتلاف ، ولا يجوز تسليم عوض الخلع إليه ، ولو وكّله أجنبي في بيع أو هبة ، جاز ، لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرف ، ولو اذن له الولي في النكاح جاز ، ولو باع فأجاز الولي ، فالوجه الجواز ، للأمن من الإنخداع . والمملوك : ممنوع من التصرفات الا بإذن المولى . والمريض : ممنوع من الوصية ، بما زاد عن الثلث
شرح
وخلعه وإقراره بالنسب ) وإقراره ( بما يوجب القصاص ) منه ونحو ذلك مما لا يعد تصرفا ماليّا ( إذ المقتضي للحجر صيانة المال عن الإتلاف ) فيختص منعه بما يقتضيه دون غيره ( ولا يجوز تسليم عوض الخلع إليه ) إذا كان ماليّا ، وإن كان هو الذي يوقع الخلع ( ولو وكّله أجنبيّ في بيع أو هبة ) مثلا ( جاز لأن السّفه لم يسلبه أهلية التصرف ، ولو أذن الولي في النكاح ) الذي فيه مصلحته ( جاز ) ويعين له الولي من ماله ما يقتضي لذلك بحسب حاله ( ولو باع ) السفيه شيئا من أمواله ( فأجاز الولي ، فالوجه الجواز للأمن من الانخداع ) . ( والمملوك ) على القول بملكيته « 1 » ( ممنوع من التصرفات ) في ماله ( إلّا بإذن المولى ) كما تقدم « 2 » . ( والمريض ) في مرض الموت ( ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث إجماعا ما لم يجز الورثة ، وفي منعه من التبرعات
هامش
( 1 ) تقدّم الكلام في الفصل التاسع من فصول التجارة حول ملكية العبد . ( 2 ) انظر الشرائع كتاب الزكاة ، زكاة المال وكتاب التجارة الفصل التاسع .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 238 | المحقق الحلي