تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
إجماعا ، ما لم يجز الورثة . وفي منعه من التبرعات المنجّزة ، الزائدة عن الثلث ، خلاف بيننا ، والوجه المنع .
شرح
المنجزّة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا « 1 » والوجه المنع ) وذهب جماعة إلى عدمه « 2 » .
هامش
( 1 ) اي بين فقهاء الإمامية . ( 2 ) ذهب إلى ذلك أكثر القدماء كالصدوق والمفيد والمرتضى وغيرهم لقاعدة السلطنة على المال ، ولأنه أحق بما له ما دامت الروح في بدنه كما ورد بهذا المضمون في روايات عديدة وأوّلوا كل ما ورد في المنع وحملوا بعضه على التقية مضافا إلى ما فيه من خلاف أهل الخلاف ، أما الذاهبون إلى المنع ومنهم المصنف رحمه اللّه فحجّتهم أن عدم المنع اضرار بالوارث ومدركهم الروايات العديدة من طرق الفريقين بأنه ليس له من ماله إلا الثلث .