تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الرابعة : الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد للأب ، فإن لم يكونا فللوصي ، فإن لم يكن فللحاكم ، أما السفيه والمفلّس ، فالولاية في مالهما للحاكم لا غير . الخامسة : إذا أحرم بحجة واجبة لم يمنع ممّا يحتاج اليه في الاتيان بالفرض ، وإن أحرم تطوّعا ، فإن استوت نفقته سفرا وحضرا لم يمنع ، وكذا إن أمكنه تكسّب ما يحتاج اليه ، ولو لم يكن كذلك حلّله الولي .
شرح
المسألة ( الرابعة : الولاية في مال الطفل و ) مال ( المجنون للأب والجدّ للأب ) مع أهليتهما للقيام بالولاية ( فإن لم يكونا ) موجودين أو لم يكن واحد منهما ( فللوصي ) المنصوب من قبل الأب والجد ( فإن لم يكن ) وصيّ ( فللحاكم ) الجامع للشرائط . ( أمّا السّفيه والمفلّس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير ) . المسألة ( الخامسة : إذا أحرم ) السفيه ( بحجة واجبة لم يمنع مما يحتاج إليه ) من النفقة ( في الإتيان بالفرض ، وإن أحرم ) بالحجّ ( تطوّعا فإن استوت نفقته سفرا وحضرا لم يمنع ) منه لعدم الضّرر ( وكذا ) لا يمنع من الحجّ تطوّعا ( إن أمكنه تكسّب ما يحتاج إليه ) من النفقة لذلك « 1 » ( ولو لم يكن كذلك حلله الوليّ ) من الاحرام محافظة على ماله .
هامش
( 1 ) أشكل على هذا بأن الحجر يتعلّق فيما يكتسبه من المال ، وأوجيب بأنّه قبل الاكتساب لم يكن مالا وبعده صار محتاجا إليه مضافا إلى أن الاكتساب ليس بواجب عليه .