تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مثلا والاستنتاج ، إن كانت من أهل ذلك ، أو بما يضاهيه من الحركات المناسبة لها . ويثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال ، وبشهادة الرجال والنساء في النساء ، دفعا لمشقة الاقتصار . وأما السفيه : فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ، فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه ، وكذا لو وهب أو أقرّ بمال ، نعم ، يصح طلاقه ، وظهاره ، وخلعه ، وإقراره
شرح
والاستنتاج « 1 » إن كانت من أهل ذلك ) العمل ( أو ) تختبر ( بما يضاهيه « 2 » من الحركات المناسبة لها ) . ( ويثبت الرشد بشهادة الرجال في ) رشد ( الرجال و ) يثبت ( بشهادة الرجال والنساء في ) رشد ( النساء ) وإنما جاز ذلك في النساء ( دفعا لمشقّة الاقتصار ) على شهادة الرجال وحدهم حيث أنهم لا يطلعون على ذلك غالبا فيلزم منه الحرج والمشقة الممنوعان شرعا . ( وأمّا السفيه ) بالنسبة إلى المال ( فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ) عند العقلاء ( فلو باع ) شيئا من أمواله ( والحال هذه لم يمض بيعه ، وكذا لو وهب ) مالا ( أو أقرّ بمال ) لم تمض الهبة ، ولم يصح الإقرار ( نعم ، يصحّ طلاقه وظهاره
هامش
( 1 ) الاستغزال والاستنتاج مفاعلة من الغزل والانتاج ولعل الأخير والإنتاج فصحف . ( 2 ) يضاهيه : يشابهه ، والمضاهاة مقابلة الفعل بمثله .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 237 | المحقق الحلي