تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
السادسة : إذا حلف انعقدت يمينه ، ولو حنث كفّر بالصوم ، وفيه تردّد . السابعة : لو وجب له القصاص جاز أن يعفو ، ولو وجب له دية لم يجز . الثامنة : يختبر الصبي قبل بلوغه ، وهل يصح بيعه ؟ الأشبه أنّه لا يصح .
شرح
المسألة ( السادسة : إذا حلف ) السفيه بما ينعقد به الحلف على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله المحجور عليه ( انعقدت يمينه ) لأنه عاقل بالغ ( ولو حنث كفرّ بالصوم ) لأنه ممنوع من التصرف المالي فصار كالعبد والفقير ( و ) لكن ( فيه تردد ) لأنه مالك للمال فتخرج الكفارة من ماله كسائر الواجبات المالية كالزكاة ونفقة الحج الواجب . المسألة ( السابعة : لو وجب له القصاص جاز أن يعفو ) لأن العفو بيده وليس تصرفا ماليا ( و ) لكن ( لو وجب له دية لم يجز ) العفو لأنه تصرف مالي . المسألة ( الثامنة : يختبر الصبي ) لمعرفة رشده ( قبل بلوغه ) بما مرّ في الوصف الثاني من وصفي البلوغ والرشد ( وهل يصح بيعه ) لشيء من أمواله بعد بلوغه قبل معرفة رشده ( الأشبه أنّه لا يصح ) « 1 » لاعتبار الرشد .
هامش
( 1 ) يشير بالأشبه للخلاف في المسألة على ثلاثة أقوال : أ - الصحّة مطلقا للأمر بدفع أموالهم إليهم . ب - البطلان مطلقا لاعتبار الرشد في دفع الأموال إليهم عند بلوغ الحلم وهو ما اختاره المصنف قدس سره . ج - إن ظهر الرشد ظهرت الصحة وان ظهر السفه ظهر البطلان .