تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
اما الحمل والحيض ، فليسا بلوغا في حق النساء ، بل قد يكونان دليلا على سبق البلوغ . تفريع الخنثى المشكل إن خرج منيّه من الفرجين ، حكم ببلوغه ، وإن خرج من أحدهما لم يحكم به ، ولو حاض من فرج الإناث ، وأمنى من فرج الذكور ، حكم ببلوغه .
شرح
وأقيمت عليه الحدود الكاملة ) « 1 » لا ينقص منها شيء لأن الصبي إذا فعل ما يوجب الحدّ على غيره يؤدب بما لا يبلغ الحد « 2 » ( والأنثى ) بلوغها كمال ( تسع ) سنين ، ( أمّا الحمل والحيض فليسا بلوغا في حقّ النساء بل قد يكونان دليلا على سبق البلوغ ) « 3 » . تفريع ( الخنثى المشكل ) التي لها عضو الرجال والنساء معا ( إن خرج منيّه من الفرجين حكم ببلوغه ) لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى من فرجه المعتاد وإن كان أنثى فكذلك ( وإن خرج ) منيّه ( من أحدهما لم يحكم به ) لجواز أنه زائد ( ولو حاض من فرج الإناث وأمنى من فرج الذكور حكم ببلوغه ) لأنّه أمّا أن يكون ذكرا فقد أمنى ، وأمّا أن يكون أنثى فقد حاضت .
هامش
( 1 ) قد يفهم من ظاهر العبارة أنّ المذكورات من رواية واحدة والأمر ليس كذلك . ( 2 ) المسالك 1 / 255 . ( 3 ) لأن الحمل مسبوق بالانزال ، والحيض الجامع للشرائط وهما دليلان على سبق البلوغ لأنه لا يحكم بكونه حيضا قبل التسع وانما جاء بحرف التقليل لا لتردد فيهما بل ليشير انهما قد يتأخران ويسبقان بغيرهما من علامات البلوغ كالانبات مثلا .