تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
أما الصغير : فمحجور عليه ما لم يحصل له وصفان : البلوغ والرشد . ويعلم بلوغه : بانبات الشعر الخشن على العانة ، سواء كان مسلما أو مشركا ، وخروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد ، كيف كان ، ويشترك في هذين الذكور والإناث ، وبالسنّ وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر ، وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا ، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته ، واقتصّ منه ، وأقيمت عليه الحدود الكاملة ، والأنثى بتسع .
شرح
( أما الصغير فمحجور عليه ما لم يحصل له وصفان ) وهما ( البلوغ والرّشد ) . الوصف الأول : البلوغ ( ويعلم بلوغه بانبات الشعر الخشن على العانة ) فلا عبرة بالشعر الدقيق المسمى بالزغب ( سواء كان مسلما أو مشركا « 1 » وخروج المنيّ الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد كيف كان ويشترك في هذين ) الأمرين ( الذكور الإناث و ) يعلم أيضا ( بالسّن ، وهو بلوغ خمس عشرة سنة ) كاملة فلا يكفي الطعن فيها « 2 » ( للذكر وفي ) رواية ( أخرى « 3 » إذا بلغ عشرا وكان بصيرا ، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته واقتصّ منه ،
هامش
( 1 ) أشار بقوله : « أو مشركا » للتفريق الذي يذهب إليه علماء الجمهور . ( 2 ) الطعن هنا : الدخول ( انظر المسالك 1 / 247 ) . ( 3 ) لم يسبق للرواية الأولى ذكر مع أنه قدس سره ذكرها في النافع ص 140 حيث قال : « وفي رواية من ثلاث عشرة إلى اربع عشرة ، وفي رواية أخرى بلوغ عشرة . . . » الخ .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 234 | المحقق الحلي