ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة ، قيل : يجعل في ذمة مليّ احتياطا ، وإلا جعل وديعة ، لأنه موضع ضرورة .
ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها ، ويباع منها ما يفضل عن حاجته . وكذا أمته التي تخدمه .
ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس ، ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد ، ولو التمس من المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة ، لكن تستحب ، ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته ، ويتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة
شرح
( ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة ) بين الغرماء ( قيل :
يجعل ) المال ( في ذمة مليّ ) بقرض ونحوه ( احتياطا ) لحفظه ( وإلّا ) يوجد مليّ يجعله في ذمته ( جعل وديعة ) عند الأمين الترضى أمانته ( لأنّه موضع ضرورة ) من أجل حفظه .
( ولا يجبر المفلّس على بيع داره التي يسكنها ويباع منها ما يفضل عن حاجته ) كأن تكون واسعة يكفيه بعضها . ( وكذا ) لا يجبر على بيع ( أمته التي تخدمه ) مع حاجته إليها .
( ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلّس ) وتمّ العقد ( ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد ، ولو التمس من المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة ) و ( لكن يستحب ) له الاستجابة نظرا لاستحباب الإقالة في كلّ مورد فضلا عن هذا المقام .
( ويجري عليه ) من ماله المباع ( نفقته ) وكسوته ( ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته ، ويتبع في ذلك عادة أمثاله ) في الأنفاق ( إلى يوم قسمة ماله ، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم . ولو