تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
القول في قسمة ماله يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة ، وحضور الغرماء تعرضا للزيادة ، وان يبدأ ببيع ما يخشى تلفه ، وبعده بالرهن ، لانفراد المرتهن به ، وأن يعوّل على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة ، فإن تعاسروا عيّن الحاكم ، وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع ، ولا بذلت الأجرة من بيت المال وجب أخذها من مال المفلّس ، لأن البيع واجب عليه ، ولا يجوز تسليم مال المفلس إلّا مع قبض الثمن ، وان تعاسرا تقابضا معا .
شرح

( القول في قسمة ماله )

( يستحب إحضار كلّ ) ما يراد بيعه من ( متاع ) المفلّس ( في سوقه ) الذي يباع به عادة ( ليتوفر الرغبة ) فيه ( و ) كذا يستحب ( حضور الغرماء تعرضا للزيادة ) فربما فيهم من يرغب في بعض ما يعرض منه ( و ) يستحب ( أن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه وبعده بالرهن لانفراد المرتهن به وأن يعوّل على مناد يرتضي به الغرماء والمفلّس دفعا للتهمة ، فإن تعاسروا ) في تعيين المنادي ( عيّن الحاكم ) مناديا بنظره . ( وإذ لم يوجد من يتبرع بالبيع ، ولا بذلت الأجرة من بيت المال ) المعدّ للمصالح إن كان فيه سعة ( وجب أخذها من مال المفلّس لأن البيع واجب عليه ) . ( ولا يجوز تسليم ) ما يباع من ( مال المفلّس إلّا مع قبض الثمن ) من المشتري ( وإن تعاسرا تقابضا معا ) .