له ، ولو كانت أم ولد .
وإذا شهد للمفلّس شاهد بمال ، فإن حلف استحق ، وإن امتنع هل يحلف الغرماء ؟ قيل : لا ، وهو الوجه ، وربما قيل :
بالجواز ، لأن في اليمين إثبات حق للغرماء .
وإذا مات المفلس حلّ ما عليه ، ولا يحل ماله ، وفيه
شرح
يؤاجرها ، وكذا لو كانت مملوكة له ولو كانت أم ولد ) ولم يحتج لخدمتها وجب عليه أن يؤجرها « 1 » .
( وإذا شهد للمفلس شاهد بمال ) ادعاه حيث أن له إقامة الدعوى في مثل ذلك لأنها ليست تصرفا ماليا يمنع منه ( فإن حلف ) المفلّس ( استحقّ ) المال الذي ادعاه وتعلّق به حقّ الغرماء ( وإن امتنع ) من اليمين ( هل يحلف الغرماء ؟ ) على إثبات ذلك المال المدعي ( قيل : لا « 2 » وهو الوجه ) لعدم جواز الحلف لإثبات مال الغير « 3 » والمال لا يزال للمفلّس .
( وربما قيل « 3 » بالجواز لأن في اليمين إثبات حقّ للغرماء ) والممنوع من اليمين لاثبات مال الغير إذا لم يكن للحالف حقّ أصلا « 3 » .
( وإذ مات المفلّس حلّ ما عليه ) من الديون المؤجلة ( ولا
هامش
( 1 ) خالف بعضهم في تأجير أم الولد الممنوع بيعها وكذلك في تأجير الموقوف عليه لأن المنافع لا تعد أموالا ولو كانت تعد من الأموال لوجب على المفلّس أن يؤجر نفسه .
( 2 ) القائل أكثر العلماء ( انظر الجواهر 25 / 322 ) .
( 3 ) يراجع في هذا المسالك 1 / 250 .