بالصحبة المؤكدة ، وللغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفي ، وإن لم يعلم له أصل مال ، وادّعى الاعسار قبلت دعواه ، ولا يكلف البينة ، وللغرماء مطالبته باليمين . وإذا قسم المال بين الغرماء ، وجب اطلاقه ، وهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء ، أم يفتقر إلى حكم الحاكم ؟ الأولى أنه يزول بالأداء لزوال سببه .
شرح
( بالاعسار مطلقا ) من دون تعرض للتلف ( لم يقبل « 1 » حتى يكون مطّلعة على أموره بالصحبة المؤكدة « 2 » وللغرماء احلافه دفعا للأحتمال الخفي و ) حينئذ ( وان لم يعلم له أصل مال وادعى الاعسار قبلت دعواه ولا يكلّف البينة ، وللغرماء مطالبته باليمين ) .
( وإذا قسم المال ) المحجور عليه ( بين الغرماء وجب إطلاقه ) إذا كان محبوسا ( وهل يزول الحجر عنه بمجرّد الأداء أم يفتقر ) زواله ( إلى حكم الحاكم ) حيث أنّه حصل بحكمه فلا يرتفع إلّا بحكمه ( الأولى أنّه يزول بالأداء لزوال سببه ) .
هامش
( 1 ) لأنها شهادة على النفي أي نفي المال باثبات حالة الاعسار فلا تقبل .
( 2 ) اي بالمعاشرة الطويلة والمخالطة الكثيرة التي يحصل بها الاطلاع على باطن أمره غالبا .