تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
رواية أخرى مهجورة ، وينظر المعسر ، ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته ، وفيه رواية أخرى مطروحة .
شرح
يحلّ ماله ) المؤجل منها ( وفيه رواية أخرى مهجورة « 1 » ) لم يعمل بها أكثر الفقهاء . ( وينظر « 2 » المعسر ولا يجوز الزامه ) بالتكسب ( ولا مؤاجرته وفيه « 3 » رواية أخرى مطروحة « 4 » ) .
هامش
( 1 ) أي في حلول ما للمفلّس والرواية عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام أنه « إذا مات الميت حلّ ماله وما عليه من الديون » المسالك 1 / 250 : « وهي مرسلة والأوّل أصح » يعني القول بالتفريق . ( 2 ) ينظر : يؤخر مأخوذ من قوله تبارك وتعالىوَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ .( 3 ) أي في الالزام . ( 4 ) مطروحة : اي متروكة من طرحت الرداء عن عاتقي إذا رميته ويريد رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام « أنّ عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفع به إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم وان شئتم أجروه وان شئتم استعملوه » ( المسالك 1 / 250 والوسائل ، في كتاب أبواب احكام الحجر ب 7 ح 3 ) والسبب في طرحها ضعف السكوني لاتهامه بالخلاف ، وقد اطلق جماعة من الفقهاء - مضافا إلى الآية الكريمة بأن المعسر لا يجب عليه الاكتساب ولا قبول الهبة ولا الصدقة ونحوها قال الشهيد في المسالك 1 / 250 بعد أن نقل ذلك : « ولو قيل : بوجوب ما يليق بحاله - اي من الاكتساب - كان حسنا » .