تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ويلحق بذلك النظر في حبسه لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره ، ويثبت ذلك بموافقة الغريم ، أو قيام البيّنة ، فإن تناكرا ، وكان له مال ظاهر أمر بالتسليم ، فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي ، وبيع أمواله وقسمتها بين غرمائه ، وان لم يكن له مال ظاهر وادّعى الإعسار ، فإن وجد البينة قضى بها وان عدمها ، وكان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت اعساره . وإذا شهدت البينة بتلف أمواله قضى بها ، ولم يكلّف اليمين ، ولو لم تكن البينة مطّلعة على باطن أمره ، اما لو شهدت بالاعسار مطلقا ، لم يقبل حتى يكون مطلّعة عل أموره
شرح
( ويلحق بذلك النظر في حبسه ) ف ( لا يجوز حبس المعسر مع ظهور اعساره ويثبت ذلك بموافقة الغريم أو قيام البيّنة فإن تناكرا وكان له مال ظاهر ) غير ما استثني ( أمر ) من قبل الحاكم ( بالتسليم فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي و ) بين ( بيع أمواله وقسمتها بين غرمائه وإن لم يكن له مال ظاهر وادّعى الاعسار فإن وجد البيّنة قضى بها وإن عدمها وكان له أصل مال ) معهود ( أو كان أصل الدعوى مالا ) كالقرض ( حبس حتّى يثبت إعساره « 1 » ، وإذا شهدت البيّنة بتلف ) جميع ( أمواله قضى بها ولم يكلّف اليمين ولو لم تكن البيّنة مطّلعة على باطن أمره « 2 » ، اما لو شهدت ) البينة
هامش
( 1 ) لأصالة بقاء المال ولاشتراط الأنذار بالاعسار ولم يثبت إعساره . ( 2 ) لأنّها بيّنة إثبات لا يتوقف ما شهدت به على اليمين .