تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ماله ، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم ، ولو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء ، ويقتصر على الواجب منه . مسائل ثلاث : الأولى : إذا قسم الحاكم مال المفلس ، ثم ظهر غريم ، نقضها وشاركهم الغريم . الثانية : إذا كان عليه ديون حالّة ومؤجلة ، قسم أمواله على الحالّة خاصة . الثالثة : إذا جنى عبد المفلّس كان المجني عليه أولى به ، ولو أراد مولاه فكّه ، كان للغرماء منعه .
شرح
مات ) المفلّس ( قدّم كفنه على حقوق الغرماء ، ويقتصر ) في الكفن ( على الواجب منه ) . ( مسائل ثلاث ) : المسألة ( الأولى : إذا قسم الحاكم مال المفلّس ) على الغرماء ( ثم ظهر غريم ) لم يكن يعلم به ، فاللازم ( نقضها وشاركهم الغريم ) في الكلّ . المسألة ( الثانية : إذا كانت عليه ديون حالّة و ) ديون ( مؤجلة قسم أمواله على ) الديون ( الحالّة خاصة ) ولا يترك منها شيء للمؤجلة . المسألة ( الثالثة إذا جنى عبد المفلس ) جناية ( كان المجني عليه أولى به ) من الغرماء ( ولو أراد مولاه فكّه ) من الأموال المحجّر عليها ( كان للغرماء منعه ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 228 | المحقق الحلي