وجد رأس ماله أخذه ، والا ضرب مع الغرماء بالقيمة ، وقيل :
له الخيار بين الضرب بالثمن ، أو بقيمة المتاع ، وهو أقوى ، ولو أولد الجارية ثم فلّس جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها ، ولو طالب بثمنها جاز بيعها في ثمن رقبتها ، دون ولدها .
وإذا جني عليه خطأ ، تعلّق حق الغرماء بالديّة ، وان كان عمدا كان بالخيار بين القصاص وأخذ الدية إن بذلت له ، ولا يتعين عليه قبول الدية لأنها اكتساب ، وهو غير واجب ، نعم ، لو كان له دار أو دابة وجب ان يؤاجرها ، وكذا لو كانت مملوكة
شرح
( وقيل « 1 » : له الخيار بين الضرب ) مع الغرماء ( بالثمن أو بقيمة المتاع وهو أقوى ) عند المصنف . ( ولو أولد ) المفلّس ( الجارية ) التي اشتراها بالذمة قبل إفلاسه ( ثم فلّس جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها ، ولو طالب ) البائع ( بثمنها ) ولم يفسخ ( جاز بيعها في ثمن رقبتها « 2 » دون ولدها ) لأنه حرّ باعتبار تولده وهي في ملك أبيه المفلّس .
( وإذا جني عليه ) أحد ( خطأ تعلّق حق الغرماء بالديّة ) وليس له العفو لأنه ممنوع من التصرف ( وإن كان ) ت الجناية عليه ( عمدا كان بالخيار بين القصاص وأخذ الديّة إن بذلت له ولا يتعيّن عليه قبول الديّة لأنها اكتساب وهو غير واجب ) عليه . ( نعم ، لو كان ) ت ( له دار ) موقوفة عليه فرضا ولم يك بحاجة إلى سكناها ( أو ) كانت عنده ( دابة ) ولم يحتج إلى ركوبها ( وجب ) عليه ( ان
هامش
( 1 ) القائل بذلك أكثر الفقهاء ( انظر المسالك 1 / 250 ) .
( 2 ) تقدم بيان ذلك في كتاب البيع في المسائل الملحقة في بيع الحيوان .