وكذا لو عمل المفلّس فيه عملا بنفسه ، كان شريكا للبائع بقدر العمل ، ولو أسلم في متاع ، ثم أفلس المسلّم اليه ، قيل : إن
شرح
زاد بالعمل ) من الثمن « 1 » .
( ولو ) كان قد ( صبغ الثوب ) الذي اشتراه بالذمّة ثم أفلس يختص البائع بالعين لأنها قائمة والصفة لم تغيّر من عينيتها شيئا ، ولكن القيمة لو زادت بالصبغ ( كان ) المشتري ( شريكا للبائع ) في الثمن ( ب ) قدر ( قيمة الصبغ ) فلو فرض إن قيمة الثوب عشرة قبل الصبغ وبعده إثنا عشر فللمفلّس سدس الثمن هذا ( إذا لم ينقص قيمة الثوب به ) فإن نقص فليس للمفلّس شيء ، كما لم يكن شيء للبائع أيضا « 2 » .
( وكذا لو عمل المفلّس فيه عملا بنفسه ) فزاد ما اشتراه بالذمة قبل إفلاسه بذلك العمل ( كان شريكا للبائع ) بالثمن ( بقدر العمل ولو أسلم « 3 » في متاع ) وقد حلّ الأجل ( ثم أفلس المسلّم إليه قيل « 4 » : إن وجد ) المسلّم - بكسر اللام - ( رأس ماله أخذه وإلا « 5 » ضرب مع الغرماء بالقيمة ) .
هامش
( 1 ) مثلا لو كان قيمة الغزل مائة وبعد نسجه أصبحت قيمته مائة وخمسون كان للغرماء ثلث قيمته لأن هذه الزيادة بسبب فعل المفلس وليس كالنماءات المتصلة التي مرّ الكلام عليها قبل قليل ، لأنّ تلك من اللّه سبحانه وتعالى وهذه من عمل العبد علما بأن من الفقهاء من يخالف المصنف رحمه اللّه في هذا ( انظر الجواهر 25 / 316 ) .
( 2 ) انظر الجواهر 25 / 315 و 317 .
( 3 ) تقدم الكلام في بيع السلم .
( 4 ) القول للشيخ رحمه اللّه في المبسوط 2 / 267 .
( 5 ) اي وان لم يجد عين ماله .