فخلطه بمثله ، لم يبطل حق البائع من العين ، وكذا لو خلطه بدونه ، لأنه رضي بما دون حقه ، ولو خلطه بما هو أجود ، قيل : يبطل حقه من العين ، ويضرب بالقيمة مع الغرماء ، ولو نسج الغزل ، أو قصر الثوب ، أو خبز الدقيق ، لم يبطل حق البائع من العين ، وكان للغرماء ما زاد بالعمل ، ولو صبغ الثوب كان شريكا للبائع بقيمة الصبغ ، إذا لم ينقص قيمة الثوب به ،
شرح
أجرة وللمشتري حق الدخول والتصرّف بها نحو ما تقدم فيمن باع بستانا واستثنى منه شجرات أو نخلات « 1 » .
( ولو ) كان المفلّس قد ( اشترى زيتا ) بالذمّة ( فخلطه بمثله لم يبطل حق البائع من العين ) لوجودها واختلاطها لا يستلزم عدمها ، وحينئذ يصبح المفلّس شريكا في الزيت فله أن يأخذ حصته المقدرة منه ( وكذا ) لا يبطل حقّ البائع أيضا من العين ( لو خلطه ) المفلّس ( بدونه لأنه ) بفسخه للبيع ( رضي بما دون حقّه ) .
( ولو خلطه بما هو أجود ) منه ( قيل : « 2 » يبطل حقّه من العين ويضرب بالقيمة مع الغرماء ) للأضرار بالمفلّس .
( ولو نسج ) المشتري ( الغزل أو قصر « 3 » الثوب أو خبز الدقيق ) الذي اشتراه بالذمّة ، ثم أفلس ( لم يبطل حقّ البائع من العين ) لأنّها لم تخرج بذلك عن كونها موجودة ( وكان للغرماء ما
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 25 / 313 .
( 2 ) القائل هو الشيخ قدس اللّه روحه في المبسوط 2 / 263 وفيه « يسقط حقّه » .
( 3 ) قصر الثوب : تحويره بالغسل .