اللّه سبحانه ، أو جناية من المالك ، كان مخيرا بين أخذه بالثمن وتركه .
ولو حصل منه نماء منفصل ، كالولد واللبن ، كان النماء للمشتري ، وكان له أخذ الأصل بالثمن ، ولو كان النماء متصلا ، كالسمن أو الطول ، فزادت لذلك قيمته ، قيل : له أخذه ، لأن هذا النماء يتبع الأصل ، وفيه تردد ، وكذا لو باعه نخلا وثمرتها قبل بلوغها ، وبلغت بعد التفليس .
شرح
قبل اللّه سبحانه ) وتعالى ( أو جناية من المالك ) المفلّس ( كان مخيّرا بين أخذه بالثمن وتركه ) والضرب مع الغرماء بثمنه .
( ولو حصل منه نماء منفصل كالولد واللبن كان النماء للمشتري وكان له « 1 » أخذ الأصل بالثمن ولو كان النماء متّصلا كالسّمن أو الطول فزادت لذلك قيمته قيل « 2 » : له أخذه لأنّ هذا النماء يتبع الأصل وفيه تردد ) « 3 » .
( وكذا ) القول فيما ( لو باعه نخلا وثمرتها قبل بلوغها وبلغت بعد التفليس ) فقيل : له أخذه لبقاء العين من دون تغيير والنماء تابع الأصل وقيل : لا ، لحصول الزيادة القيمية في ملك المفلّس
هامش
( 1 ) اي للبائع .
( 2 ) القائل هو الشيخ قدّس اللّه روحه في المبسوط 2 / 252 .
( 3 ) وجه التردد في هذه المسألة أنّ البائع وجد عين ماله والزيادة المتصلة لا تعدّ من مال المفلّس لأنها ليست بفعله وحجة القائل بأن الزيادة للمفلّس لأنها صارت في ملكه وإن لم تكن من فعله .