تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
القول في منع التصرف ويمنع من التصرف احتياطا للغرماء ، فلو تصرف كان باطلا ، سواء كان بعوض كالبيع والإجارة ، أو بغير عوض كالعتق والهبة ، أما لو أقرّ بدين سابق صح ، وشارك المقرّ له الغرماء ، وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له ، وفيه تردد ، لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله ، ولو قال : هذا المال مضاربة لغائب ، قيل : يقبل قوله مع يمينه ويقرّ في يده ، وان قال لحاضر وصدّقه دفع اليه ، وان كذبه قسم بين الغرماء ، ولو اشترى بخيار وفلّس والخيار باق كان له إجازة البيع وفسخه ، لأنه ليس بابتداء
شرح

( القول في منع التصرّف )

( ويمنع من التصرف احتياطا ) لحفظ الحقّ ( للغرماء فلو تصرّف ) بشيء من أمواله ( كان ) التصرّف ( باطلا سواء كان ) تصرّفه ( بعوض كالبيع والإجارة أو بغير عوض كالعتق والهبة ، أمّا لو أقرّ بدين سابق ) للحجر ( صحّ ) الاقرار ( وشارك المقرّ له ) بقية ( الغرماء ، وكذا لو أقرّ ) لأحد ( بعين ) بين أمواله المحجور عليها ( دفعت إلى المقرّ له ) لعدم كونها من أمواله ( وفيه تردّد لتعلق حقّ الغرماء بأعيان ماله ) قبل الإقرار فيكون إقراره بها في قوة الإقرار بمال الغير ، وللحجر عن التصرف المالي المانع من نفوذ الإقرار « 1 » ( ولو قال هذا المال ) عندي ( مضاربة لغائب ، قيل : يقبل قوله مع يمينه ) لرفع التهمة ( ويقرّ في يده ، وإن قال ) هذا المال ( لحاضر وصدّقه ) الحاضر ( دفع إليه ، وإن كذّبه قسّم بين الغرماء ، ولو
هامش
( 1 ) لا يخفى منشأ التردد على من تأمّل ما في المتن .